Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8022 تاريخ 25/04/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8022 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة، وللبلدية مطلق الصلاحية ان ترفض تجديدها دون ان يكون لأصحابها حق الإعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.

المادة 2 من مرسوم رقم 8022 تاريخ 25/04/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231694/article/2/