المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8071 تاريخ 04/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8071 تاريخ 04/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8071 تاريخ 04/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231708/article/3/