Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/04/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3 من مرسوم رقم 8018 تاريخ 23/04/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231722/article/3/