المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة استعمال السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 8070 تاريخ 04/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8070 تاريخ 04/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 10/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة استعمال السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
المادة 4 من مرسوم رقم 8070 تاريخ 04/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231729/article/4/