Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8251 04/06/2012

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

مرسوم رقم 8251 تاريخ 04/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8251
التاريخ
04/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8251 تاريخ 04/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يفتتح بتاريخ 4/6/2012 ويختتم بتاريخ 15/10/2012 ضمناً.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذه العقد الاستثنائي بما يلي: - مشاريع الموازنات العامة المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012