Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8229 30/05/2012

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة القيسماني والخزان الرئيسي خط الجر من السد الى الخزان الرئيسي من المنافع العامة (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا)

مرسوم رقم 8229 تاريخ 30/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 07/06/2012. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8229
التاريخ
30/05/2012
الجريدة الرسمية
العدد 24, 07/06/2012, ص. 2265-2274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8229 تاريخ 30/05/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس بلدية فالوغا رقم 19/2011 تاريخ 28/12/2011،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 56/2012/أ تاريخ 27/1/2012،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء سد وبحيرة القيسماني والخزان الرئيسي وخط ألجر من السد الى الخزان الرئيسي (محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المبينة مواقعها باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء لامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012