المادة 1
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 14181 تاريخ 14/2/2005 في «أولاً»: «محافظة بيروت» - «اللجنة الأولى» بحيث يستبدل مندوب وزارة المالية العضو الأصيل السيد طانيوس رزق بالسيد شربل شدراوي (والباقي دون تعديل).
مرسوم رقم 8329 15/06/2012
مرسوم رقم 8329 تاريخ 15/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 21/06/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بضريبة الدخل، لاسيما المادة 94 منه،
بناء على المرسوم رقم 14181 تاريخ 14/2/2005،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل في المادة الأولى من المرسوم رقم 14181 تاريخ 14/2/2005 في «أولاً»: «محافظة بيروت» - «اللجنة الأولى» بحيث يستبدل مندوب وزارة المالية العضو الأصيل السيد طانيوس رزق بالسيد شربل شدراوي (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة