Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8141 تاريخ 18/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8141 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 8141 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231976/article/2/