المادة 6
مادة 6: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية اللازمة.
مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 31/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يعمل بهذا الاسقاط الا بعد ان يقوم طالب الإسقاط بجميع الأعمال القانونية والإدارية اللازمة.
المادة 6 من مرسوم رقم 8180 تاريخ 21/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/231997/article/6/