المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد الياس الشيخاني رئيساً للجنة حل النزاعات المنصوص عنها في القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك).
مرسوم رقم 8119 15/05/2012
مرسوم رقم 8119 تاريخ 15/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لاسيما المادة 97 منه،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 18/4/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد الياس الشيخاني رئيساً للجنة حل النزاعات المنصوص عنها في القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 أيار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة