Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8386 27/06/2012

ضم بلدية برج اليهودية - قضاء المنية الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي

مرسوم رقم 8386 تاريخ 27/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8386
التاريخ
27/06/2012
الجريدة الرسمية
العدد 29, 05/07/2012, ص. 3004-3005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8386 تاريخ 27/06/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 7348 تاريخ 31/1/2002 (انشاء اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية الضنية)،

بناء على المرسوم رقم 5943 تاريخ 22/7/2011 (ضم بلدية مركبتا الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي)،

بناء على قراري بلدية برج اليهودية رقم 2/2004 تاريخ 13/8/2004 ورقم 4/2010 تاريخ 6/7/2010،

بناء على قرار اتحاد بلديات المنية رقم 21/2010 تاريخ 30/7/2010 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية برج اليهودية الى الاتحاد)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية برج اليهودية في قضاء المنية الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012