المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية برج اليهودية في قضاء المنية الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم رقم 8386 27/06/2012
مرسوم رقم 8386 تاريخ 27/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 7348 تاريخ 31/1/2002 (انشاء اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية الضنية)،
بناء على المرسوم رقم 5943 تاريخ 22/7/2011 (ضم بلدية مركبتا الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على قراري بلدية برج اليهودية رقم 2/2004 تاريخ 13/8/2004 ورقم 4/2010 تاريخ 6/7/2010،
بناء على قرار اتحاد بلديات المنية رقم 21/2010 تاريخ 30/7/2010 (القاضي بالموافقة على انضمام بلدية برج اليهودية الى الاتحاد)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية برج اليهودية في قضاء المنية الى اتحاد بلديات المنية - قضاء المنية - الضنية - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 حزيران 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة