المادة 2
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية: ب - اظهار حدود الطريق الحالية موضوع المادة الاولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز.
مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية: ب - اظهار حدود الطريق الحالية موضوع المادة الاولى من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتها نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز.
المادة 2 من مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232298/article/2/