المادة 4
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8388 تاريخ 27/06/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232298/article/4/