المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى امانة باسم وزارة الزراعة، يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مرسوم رقم 8389 تاريخ 30/06/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 30/06/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى امانة باسم وزارة الزراعة، يصرف في سبيل التحريج العام وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
المادة 2 من مرسوم رقم 8389 تاريخ 30/06/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232308/article/2/