المادة 2
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8103 تاريخ 11/05/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8103 تاريخ 11/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الإستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من مرسوم رقم 8103 تاريخ 11/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232319/article/2/