Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 24/05/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

التنسيق والاستشارات:

(1) يمكن للمجلس أن يستعين للقيام بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية الممثلة في المجلس كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم، كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.

(2) يحق للمجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسباً للاستفادة من خبراته؛ ويتم اختيار الخبرار وفقاً للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

(3) يحق للمجلس مخاطبة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 7 من مرسوم رقم 8157 تاريخ 18/05/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232351/article/7/