المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مرسوم رقم 8460 04/07/2012
مرسوم رقم 8460 تاريخ 04/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (إنشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ)،
بناءً على قرار بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا رقم 42 تاريخ 22/5/2012،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة