Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8460 04/07/2012

ضم بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ قضاء راشيا - محافظة البقاع

مرسوم رقم 8460 تاريخ 04/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8460
التاريخ
04/07/2012
الجريدة الرسمية
العدد 30, 12/07/2012, ص. 3299
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8460 تاريخ 04/07/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 8140 تاريخ 18/5/2012 (إنشاء اتحاد بلديات جبل الشيخ)،

بناءً على قرار بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا رقم 42 تاريخ 22/5/2012،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ضمت بلدية كفرمشكي مزرعة سلساتا الى اتحاد بلديات جبل الشيخ - قضاء راشيا - محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012