Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يجب ان تكون اللافتات التي تتضمن اشارة منع التدخين مطابقة للنموذج الوارد في الملحق الرقم 1 المرفق بهذا المرسوم، كما يجب ان تتوافر فيها المواصفات والمقاييس التالية:

1 - الا يقل حجم اللافتة عن حجم ورقة ال A4 (قياس 290ملم* 210 ملم) مع اعادة النظر والتمييز بين الاماكن المغلقة ووسائل النقل.

2 - ان تحمل الرمز الدولي لمنع التدخين بحجم لا يقل قطره عن 70 ملم.

3 - ان تتضمن عبارتي «ممنوع التدخين» و«التدخين في هذا المكان مخالف للقانون ويعرضك للغرامة المالية التي لا تقل عن خمس الحد الأدنى للأجور» بأحرف كبيرة ومبسطة تسهل قراءتها.

4 - ان تكون اللافتة مصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للتلف بالماء او بعامل الزمن.

المادة 3 من مرسوم رقم 8431 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232429/article/3/