المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة او للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232430/article/2/