Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 12/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على الدكتور عصام طربيه القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 8447 تاريخ 04/07/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232430/article/3/