Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8540 تاريخ 18/07/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8540 تاريخ 18/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 26/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يحق لوزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل البري والبحري) ان تلغي هذا الترخيص بموجب مرسوم دون أي تعويض أو طلب أي عطل وضرر لصاحبة الرخصة، وذلك في الحالات التالية ما عدا أخطاء هذه الوزارة والقوة القاهرة: -إذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل المسبقة. -إذا أخلت المرخص لها بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.

المادة 4 من مرسوم رقم 8540 تاريخ 18/07/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232446/article/4/