Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8498 تاريخ 10/07/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 8498 تاريخ 10/07/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/07/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /241.000.000/ل.ل. فقط مئتان وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري أعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.

المادة 2 من مرسوم رقم 8498 تاريخ 10/07/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232541/article/2/