Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 09/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

شهادة الاجازة الفنية:

. يُشترط في الطالب للانتساب الى شهادة الاجازة الفنية ان يكون حائزاً على شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المناسب أو ما يعادلها. وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

تُحدد مدة الدراسة للترشح للامتحانات الرسمية العائدة لشهادة الاجازة الفنية بسنة دراسية واحدة.

. تُناط بالمديرية العامة للتعليم المهني والتقني اعادة النظر في المناهج والمضامين التعليمية لشهادة الاجازة الفنية واعادة توزيعها على فصلي السنة الدراسية اللازمة لنيل هذه الشهادة، على أن تصدر هذه المناهج بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني.

المادة 12 من مرسوم رقم 8590 تاريخ 02/08/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232557/article/12/