المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ابو عضل ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - السراي الكبير، وهي عبارة عن /13/ ساعة حائط "Piaget" و/6/ ساعات حائط ماركة "Seiko" وساعة طاولة واحدة، مع صيانة مجانية لهذه الساعات لمدة /7/ سنوات.
مرسوم رقم 8624 07/08/2012
مرسوم رقم 8624 تاريخ 07/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون ا لجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة ابو عضل ش.م.ل. لصالح المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء - السراي الكبير، وهي عبارة عن /13/ ساعة حائط "Piaget" و/6/ ساعات حائط ماركة "Seiko" وساعة طاولة واحدة، مع صيانة مجانية لهذه الساعات لمدة /7/ سنوات.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة