المادة 1
مادة 1: قبلت الهبات العينية، المفصلة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من قبل أفراد ومجموعات في الخارج لصالح وزارة الخارجية والمغتربين.
مرسوم رقم 8689 10/08/2012
مرسوم رقم 8689 تاريخ 10/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 23/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبات العينية، المفصلة في اللوائح المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من قبل أفراد ومجموعات في الخارج لصالح وزارة الخارجية والمغتربين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة