Read this page in English
النص الكامل

اصول تقييم الاثر البيئي لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من اصول تقييم الاثر البيئي. مرسوم رقم 8633 تاريخ 07/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

الاعتراضات والمراجعات:

(1) لصاحب المشروع والمعنيين وأصحاب الحقوق والعموم الحق بتقديم اعتراضات خطية على مواقف وزارة البيئة المحددة في المادة العاشرة. تقبل هذه الاعتراضات لدى وزارة البيئة خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الموقف وعلى الوزارة البت بهذه الاعتراضات خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراضات في قلمها. لا تقبل الاعتراضات الواردة بعد المهلة المحددة في هذه الفقرة. وفي حال عدم إبلاغ المعترض موقف الوزارة حيال اعتراضاته ضمن المهلة المحددة أعلاه، تعتبر هذه الاعتراضات غير مقبولة من قبل الوزارة.

(2) إذا اعترضت إدارة رسمية على مواقف وزارة البيئة المنصوص عليها في المواد السادسة والسابعة والعاشرة والخامسة عشرة من هذا المرسوم، ترفع الاعتراضات الى مجلس الوزراء للبت بها.

المادة 14 من اصول تقييم الاثر البيئي https://lebaneselegislation.com/decree/232686/article/14/