Read this page in English
النص الكامل

اصول تقييم الاثر البيئي لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من اصول تقييم الاثر البيئي. مرسوم رقم 8633 تاريخ 07/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مراجعة تقرير تقييم الأثر البيئي:

(1) تقوم وزارة البيئة بمراجعة تقرير «تقييم الأثر البيئي» وتطابقه مع التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» الموافق عليه خلال فترة شهرين من تاريخ تسجيل تقرير «تقييم الأثر البيئي» في قلمها. وإذا لم يكن التقرير متطابقا مع التقرير المتعلق بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» الموافق عليه، أو إذا لم يقم صاحب المشروع بالدراسات الإضافية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة، يطلب من صاحب المشروع تصحيح المعلومات او استكمال النواقص وإعادة تقديم التقرير. على الوزارة مراجعة المعلومات الإضافية أو المصححة خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخ تسجيل المعلومات في قلمها.

(2) في حال لم يتم الرد من قبل وزارة البيئة ضمن المهلة المحددة أعلاه، يحق لصاحب المشروع والإدارة الرسمية المختصة اعتبار تقرير «تقييم الأثر البيئي» موافقا عليه واستكمال ملف المشروع.

(3) تحدد آلية سير المراجعة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير البيئة.

المادة 9 من اصول تقييم الاثر البيئي https://lebaneselegislation.com/decree/232686/article/9/