المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8637 تاريخ 08/08/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8637 تاريخ 08/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 8637 تاريخ 08/08/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232687/article/3/