المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من GETTY Foundation ومنظمة الايكروم العالمية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لترميم فسيفساء الدرج الروماني في موقع اشمون - قضاء صيدا، وتقدر قيمتها ب/10،000/ يورو.
مرسوم رقم 8690 10/08/2012
مرسوم رقم 8690 تاريخ 10/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 23/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من GETTY Foundation ومنظمة الايكروم العالمية لصالح وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار لترميم فسيفساء الدرج الروماني في موقع اشمون - قضاء صيدا، وتقدر قيمتها ب/10،000/ يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 10 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة