المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8749 تاريخ 23/08/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8749 تاريخ 23/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 8749 تاريخ 23/08/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232746/article/3/