المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة {INTERTECH BATINORM} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - المسرح التشبيهي في عرمون.
مرسوم رقم 8741 17/08/2012
مرسوم رقم 8741 تاريخ 17/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لاسيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم 1183 تاريخ 18/3/2008 (ابرام مذكرة تفاهم بهدف التعاون بين قوى الأمن الداخلي والاتحاد الأوروبي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/8/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الاتحاد الاوروبي بواسطة شركة {INTERTECH BATINORM} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - المسرح التشبيهي في عرمون.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 17 آب 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة