المادة 2
مادة 2: تُغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتُصدق بقانون قطع الحساب.
مرسوم رقم 8730 تاريخ 17/08/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8730 تاريخ 17/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 30/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تُغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتُصدق بقانون قطع الحساب.
المادة 2 من مرسوم رقم 8730 تاريخ 17/08/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232765/article/2/