المادة 1
مادة 1: توزع الاعتمادات موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 25/4/2012 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطاً.
مرسوم رقم 8925 21/09/2012
مرسوم رقم 8925 تاريخ 21/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام المادة 12 من قانون موازنة عام 2005،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/9/2012،
يرسم ما يأتي
مادة 1: توزع الاعتمادات موضوع قرار مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 25/4/2012 للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والحكومية وفقا لما هو محدد بالجداول المرفقة ربطاً.
مادة 2: يمكن زيادة الاعتمادات المحددة للمستشفيات والمؤسسات الطبية أو انقاصها وفقاً لما تقتضيه الحاجة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة