Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 27/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون أي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: -اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. -إذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم. -إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم. -إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 8922 تاريخ 21/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232848/article/9/