Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8773 تاريخ 27/08/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 8773 تاريخ 27/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 06/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: أ - رسم حفر بئر بعمق يتجاوز المياة وخمسين مترا /500.000/ ل.ل (فقط خمسماية الف ليرة لبنانية لا غير). ب - رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر: 77م3 (ضرب) 600 (ضرب) 365 = 16.863.000 ل.ل (فقط ستة عشر مليوناً وثمانماية وثلاثة وستون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي. على ان يتم تسديد الرسوم للسنين التالية حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 8773 تاريخ 27/08/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232899/article/8/