المادة 1
مادة 1: رخص للسيد وليد فايز حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 8842 07/09/2012
مرسوم رقم 8842 تاريخ 07/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد وليد فايز حمود المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2520/2030 تاريخ 20/10/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 13/9/2011 تحت رقم 860/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد وليد فايز حمود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة