المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة فدى عثمان اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 8846 07/09/2012
مرسوم رقم 8846 تاريخ 07/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة فدى عثمان اسماعيل المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2244/2030 تاريخ 21/9/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 17/8/2011 تحت رقم 780/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة فدى عثمان اسماعيل من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة