المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة جنان عبدالله الحنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 8848 07/09/2012
مرسوم رقم 8848 تاريخ 07/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة جنان عبدالله الحنا المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2866/2030 تاريخ 9/12/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 19/10/2011 تحت رقم 653/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة جنان عبدالله الحنا من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 ايلول2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة