المادة 2
مادة 2: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 8851 تاريخ 07/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8851 تاريخ 07/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 13/09/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 8851 تاريخ 07/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/232992/article/2/