المادة 1
مادة 1: رخص للسيد حسن محمود عطوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 8962 22/09/2012
مرسوم رقم 8962 تاريخ 22/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد حسن محمود عطوي المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 317/2030 تاريخ 11/2/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 18/1/2011 تحت رقم 22/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد حسن محمود عطوي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة