Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8944 22/09/2012

إبرام إتفاقية مالية بين مجلس الإنماء والإعمار وبنك ARTIGIANCASSA S.P.A.لتنفيذ شبكتي صرف صحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان موقعة بتاريخ 26/6/2012

مرسوم رقم 8944 تاريخ 22/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8944
التاريخ
22/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 42, 04/10/2012, ص. 4269-4296
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8944 تاريخ 22/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت الاتفاقية المالية المرفقة ربطا والمتوقعة بين مجلس الإنماء والإعمار وبنك ARTIGIANCASSA S.P.A. والمتضمنة قرض ميسر بقيمة /13.839.383.76/ يورو (ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وتسعة وثلاثين الفا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين يورو وستة وسبعون سنتا) وذلك لتنفيذ شبكتي الصرف الصحي لبلديتي حراجل ومشمش في وسط وشمال لبنان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012