Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يحظر بيع أو تسويق أو توزيع أو عرض أي منتج من منتجات التبغ لا تتوافق مواصفاته مع أحكام هذا المرسوم.

يتولى كل من أفراد الضابطة العدلية وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية والمراقبين الصحيين في وزارة الصحة العامة ومراقبي مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والشرطة السياحية، كل في حدود اختصاصه، ضبط المخالفات ومصادرة العلب أو عبوات منتجات التبغ المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتنظيم محاضر ضبط بالمخالفات لإحالتها الى المراجع المختصة.

المادة 7 من مرسوم رقم 8991 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233093/article/7/