المادة 7
يلغى المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 المتعلق بتحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي.
مرسوم رقم 8987 تاريخ 29/09/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 8987 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 04/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى المرسوم رقم 700 تاريخ 25/5/1999 المتعلق بتحظير استخدام الاحداث قبل اكمالهم سن السادسة عشرة أو السابعة عشرة في الاعمال الخطرة بطبيعتها التي تشكل خطراً على صحتهم أو سلامتهم أو سلوكهم الاخلاقي.
المادة 7 من مرسوم رقم 8987 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233095/article/7/