Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7301 تاريخ 26/1/2002 المتعلق بشروط استرداد الضريبة على القيمة المضافة للأشخاص غير المقيمين في لبنان (السيّاح)، ويستبدل بالنص التالي: «على السائح الذي يريد الاستفادة من حق الاسترداد، ان يتقدم عند شرائه البضاعة بطلب استرداد يحصل على نموذجه الورقي أو الالكتروني من المورد المرخص، ويختم هذا المورد على الطلب الورقي أو ويصادق على محتويات طلب الاسترداد الالكتروني».

المادة 1 من مرسوم رقم 8983 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233132/article/1/