المادة 68
مادة 68: يلتزم النادي الشعبي في جميع انشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام، ويحق له، وضمن نطاقه المحلي ب: - ممارسة الانشطة الرياضية. - اقامة دورات رياضية. - اقامة انشطة شبابية. - اقامة انشطة ذات طابع اجتماعي.
مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 ملغى ملغى
المادة 68 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 11/10/2012. الحالة: ملغى.
مادة 68: يلتزم النادي الشعبي في جميع انشطته بمراعاة شروط السلامة العامة والانتظام العام، ويحق له، وضمن نطاقه المحلي ب: - ممارسة الانشطة الرياضية. - اقامة دورات رياضية. - اقامة انشطة شبابية. - اقامة انشطة ذات طابع اجتماعي.
المادة 68 من مرسوم رقم 8990 تاريخ 29/09/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233151/article/68/