Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8870 11/09/2012

نقل مكان وتجديد رخصة للسيد ماريو انطوان عبود للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

مرسوم رقم 8870 تاريخ 11/09/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/09/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8870
التاريخ
11/09/2012
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/09/2012, ص. 4158
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8870 تاريخ 11/09/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ماريو انطوان عبود، المسجل برقم 7367 تاريخ 27/4/2012 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على المرسوم رقم 3659 تاريخ 24/3/2010 القاضي بإعطاء المستدعي رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد ماريو انطوان عبود، من مركز محله القديم الكائن في الحدث - العقار رقم 1074 - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، الى مركز محله الجديد في نفس البلدة الحدث - العقار رقم 1886 القسم 4 - ملك السيدين جورج وانطوان فايز عبود - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، ويرخص له فيه تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2012 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 ايلول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012