المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي، جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وسائر الشهداء والضحايا بعملية التفجير الارهابي الواقع في منطقة الاشرفية بتاريخ 19/10/2012 .
مرسوم رقم 9174 23/10/2012
مرسوم رقم 9174 تاريخ 23/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 01/11/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية) لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي، جريمة اغتيال اللواء وسام الحسن ورفيقه المؤهل اول احمد صهيوني وسائر الشهداء والضحايا بعملية التفجير الارهابي الواقع في منطقة الاشرفية بتاريخ 19/10/2012 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة