المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد حاتم ماضي رئيساً في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلاً من القاضي السيد سعيد ميرزا.
مرسوم رقم 8995 09/10/2012
مرسوم رقم 8995 تاريخ 09/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 (اصلاح الوضع المصرفي)،
بناء على المرسوم رقم 2164 تاريخ 25/1/1992 (تأليف المحاكم المصرفية الخاصة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 7222 تاريخ 21/12/2011 (تعيين رئيس وعضوين في المحكمة المصرفية الخاصة)،
بناء على المرسوم رقم 8617 تاريخ 7/8/2012 (إنهاء خدمة القاضي السيد سعيد ميرزا رئيس المحكمة المصرفية الخاصة بتاريخ 30/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 29/8/2012،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد حاتم ماضي رئيساً في المحكمة المصرفية الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بدلاً من القاضي السيد سعيد ميرزا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة