المادة 1
مادة 1: قبلت، بناء على طلبها، استقالة الكاتبة العدل في طرابلس السيدة سناء انور عبس من مهام كتابة العدل.
مرسوم رقم 9005 09/10/2012
مرسوم رقم 9005 تاريخ 09/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته، (نظام الكتّاب العدل)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سناء انور عبس، الكاتبة العدل في طرابلس المسجل برقم 1058/ق/ك.ع تاريخ 11/9/2012 والمتضمن طلب قبول استقالتها من مهام كتابة العدل في طرابلس.
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، بناء على طلبها، استقالة الكاتبة العدل في طرابلس السيدة سناء انور عبس من مهام كتابة العدل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة