المادة 4
تعقد الاتفاقات مع المؤسسات والجمعيات التي تستوفي الشروط والتي ترى وزارة العدل حاجة الى الاستعانة بخدماتها، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في ضوء تقييم نتائج العمل.
مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 18/10/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد الاتفاقات مع المؤسسات والجمعيات التي تستوفي الشروط والتي ترى وزارة العدل حاجة الى الاستعانة بخدماتها، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في ضوء تقييم نتائج العمل.
المادة 4 من مرسوم رقم 9082 تاريخ 10/10/2012 https://lebaneselegislation.com/decree/233349/article/4/